أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم تعليق بعض الأدعية في رقبة المولود؟
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم تعليق بعض الأدعية في رقبة المولود؟
معلومات عن الفتوى: حكم تعليق بعض الأدعية في رقبة المولود؟
رقم الفتوى :
6814
عنوان الفتوى :
حكم تعليق بعض الأدعية في رقبة المولود؟
القسم التابعة له
:
مسائل الحلال والحرام
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
عندما يُرزق أحدُنا بمولود يُكتَبُ له دعاء وما تيسَّر من القرآن الكريم ويُعلَّق في كتف أو رقبة الطفل، وفعلاً يكون الطفل في راحة نفسية ظاهرة، فهل يجوز ذلك؟
نص الجواب
الحمد لله
تعليق التعاويذ والكتابات على الكبار أو الأطفال لا يجوز؛ لأنه تعليق للتمائم، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تعليق التمائم [انظر: "مسند الإمام أحمد" (4/145)، و"مستدرك الحاكم" (4/216، 217، 219)؛ كلاهما من حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه.] :
فإذا كانت هذه التمائم من الخزعبلات أو من الطلاسم أو يُكتَبُ فيها بكلامٍ لا يُعرَفُ معناه أو أسماء شياطين أو أسماء جن أو أسماء مجهولة أو غير ذلك؛ فهذا حرام؛ لأنه يُخِلُّ بالعقيدة ويجر إلى الشرك قطعًا بإجماع المسلمين.
وإن كانت هذه التمائم من القرآن أو من الأدعية الشرعية؛ فالصحيح من قولي العلماء أنه لا يجوز تعليقها أيضًا؛ لأن تعليقها وسيلة إلى تعليق ما لا يجوز من التمائم؛ فإذا فُتِحَ البابُ؛ توسّعَ الناس في هذا الشيء، وعلَّقوا ما لا يجوز. هذا من ناحية، والناحية الثانية؛ أنه يكون في تعليق القرآن على الطفل إهانة للقرآن؛ لأن الطفل لا يتحرز من دخول الخلاء ومن النجاسة وغير ذلك؛ ففي تعليق كلام الله عليه إهانة للقرآن الكريم فلا يجوز تعليق هذه الأشياء.
وكونه يحصل راحة نفسية بذلك أو يحصل شفاء من مرض؛ هذا لا يدل على جواز هذا الشيء؛ لأن حصول الراحة أو شفاء المريض بعد تعليق هذه الأشياء: قد يكون وافق قضاءً وقدرًا وهم يظنون أنه بسبب هذا التعليق، وقد يكون هذا من باب الاستدراج لهم ومن باب العقوبة لهم حتى يقعوا فيما هو شر من ذلك؛ فحصول المقصود للإنسان الذي يعمل هذه الأشياء غير المشروعة لا يدل على جوازها؛ لأنه إما أن يكون هذا من باب الاستدراج والعقوبة والإملاء، وإما أن يكون هذا وافق قضاء وقدرًا لا علاقة له بتعليق هذا الشيء، فيظن الناس أنه بسبب تعليق هذا الشيء، فيُفتَتنونَ فيه.
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: